responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 736
باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
خلع الأب على ولده الصغير جائز عليه ذكرًا كان أو أنثى [1] خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك في الموضعين [2]، وللشافعي في إجازته ذلك في الذكر ومنعه في الأُنثى [3]، فدليلنا أن الأب لما كان هو الناظر للابن والقائم بمصالحه وجاز أن تكون المصلحة في أن يطلق عليه بمال يأخذه له جاز ذلك له، ولأنه إخراج ملك عنه بعوض، فجاز إذا رآه حظًّا كالبيع، واعتبارًا بالصغير مع الشافعي، ودليلنا على جوازه في الصغيرة أن أبا حنيفة يوافقنا في أن له أن يعقد عليها بأقل من مهر مثلها إذا رأى ذلك حظًّا، ولا فرق بين ذلك وبين مسألتنا لأنه قد يكون الحظ لها في الفراق والأب غير متهم عليها.
فصل [[1] - إنكاح الأب البكر بأقل من صداق مثلها]:
يجوز للأب إنكاح البكر بأقل من صداق مثلها إذا رآه حظًّا [4] خلافًا للشافعي [5] لأن المقصد من النكاح الألفة [6] والمواصلة دون المغابنة والمتاجرة والأب غير متهم عليها، فقد يرى من الحظ إنكاحها بأقل من مهر المثل لأنه يضعها مع من يحسن عشرتها ويعود عليها معه من النفع أضعاف ما ترك من تمام المهر، ولأنه قد ثبت من أصلنا أن للأب أن يعفو عن نصف صداق البكر إذا

[1] انظر: المدونة: 2/ 239، التفريع: 2/ 30.
[2] انظر: شرح فتح القدير: 4/ 137، حاشية ابن عابدين: 3/ 458.
[3] انظر: مختصر المزني ص 165.
[4] انظر: المدونة: 2/ 142 - 143، التفريع: 2/ 51، الرسالة ص 196 - 197، الكافي ص 254.
[5] انظر: مختصر المزني ص 183.
[6] في (م): العفة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست